ومساعدة المجاهدين في سبيل الله ومواساة الفقراء من الأقارب وغيرهم ونحو ذلك ، مع ملاحظة أن المقدم إصلاح العقار الموصى به . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 1544 )
س : فرقت أملاك والدي على أخواتي في عام 1373 ه وأصبح قسم كل واحدة 7 قراريط ، وقد قامت واحدة منهن ونذرت بحصتها المذكورة على أولادي ، بيد أنها أوصت بوصية وهي : اثنتان من البقر ينفق لحمهما على الفقراء والمساكين بعد وفاتها ، وقد كررت هذا النذر وهذه الوصية مرارا ، ثم إنها في عام 1394 ه قدمت إلى رحمة الله . أرجو إفادتي عن النذر وجواز الوصية .
ج : أما ما يتعلق بنذرها حصتها من إرثها من أبيها لأولادك فيمكنك إثباته عن طريق قاضى البلد التي فيها الملك . وأما ما أوصت به من ذبح اثنتين من البقر ينفق لحمهما على الفقراء والمساكين بعد وفاتها - فحيث توفيت يجب تنفيذ وصيتها
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 412
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤١٢