تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦

لها ، وهي من التبرعات المطلقة ، تصرفها الهيئة على أوجه الخير المختلفة التي تتولاها ما لم يقيدها المتبرع بأنها وقف فتتقيد بما أوصى به الواقف ، أما ما يدفع من زكاة لهذه الهيئة فلا يجوز صرفه إلا في مصارف الزكاة الثمانية المذكورة في قول الله تعالى : { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ } ( 1 ) وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر بن عبد الله أبو زيد . . . صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 18519 ) س 1 : كان لي زوجة ، وقد جاء علينا بعض الحاجات وقامت بإعانتي ببعض مالها الخاص ، وهو مبلغ وقدره ثلاثون ريال فضة سعودية ، في مدة الفضة ، وجرى بيني وبين أهلها خلاف ، وعلى أثر ذلك طلقتها بعد أن أنجبت بنتا ، وبعد العدة تزوجت بشخص

هامش
( 1 ) سورة التوبة الآية 60