تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧

آخر ، وأنجبت منه ولدا ذكرا ، ثم توفيت ، فهل المبلغ الذي أعطتني من تلقاء نفسها ولم تطالبني به قبل وفاتها هل يعتبر دينا ؟ وهل يلزمني أن أعطيه ورثتها أم لا ؟ حيث لم يظهر لي منها قبل وفاتها سماح وكنت أتصور أن ذلك هبة منها ومعونة لي ، حيث لم يتضح لي منها بأنه دين أو هبة ، وقد خلفت ولدا وبنتا وأما . أفتونا عن ذلك أثابكم الله . ج 1 : إذا كانت زوجتك دفعت إليك النقود على أنه تبرع منها لمعونتك ، فليس عليك شيء ، وإن كانت دفعتها لك على أنها قرض ، فإنه يجب عليك ردها إلى ورثتها ؛ لأنها دين في ذمتك لها ، تنتقل بعد وفاتها إلى ورثتها ، وإن كنت شاكا في كونها هبة أو قرضا ، فالأحوط لك ردها لورثتها ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » ( 1 ) وقوله - صلى الله عليه وسلم - : « من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه » ( 2 ) وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

هامش
( 1 ) النسائي 8 / 328 والترمذي 7 / 221 ( تحفة الأحوذي ) والحاكم 2 / 13 و 4 / 99 .
( 2 ) أحمد ( 4 / 267 ، 269 ، 270 ، 271 ) ، والبخاري ( 1 / 19 ) و ( 3 / 4 ) ، و [ مسلم بشرح النووي ] ( 11 / 27 ) ، وأبو داود ( 3 / 624 ) ، والترمذي ( 3 / 511 ) ، والنسائي ( 7 / 242 ) ، و ( 8 / 327 ) ، وابن ماجة ( 2 / 1318 ) ، والدارمي ( 2 / 245 ) .