بمساعدة أحد الأولاد في زواجه ، فهل يلزمني إعانة الأولاد الآخرين بمثله ، وإعطاء البنات كل واحدة منهن نصف ذلك ؛ خروجا من الوقوع في الآثام بعدم العدل والمساواة ؟ وإذا لم أستطع فهل يلزم الولد المعان إعادة ما أعطي ؟ علما أن دخله الشهري جيد الوقت الحالي ، أفتونا مأجورين .
ج : الواجب عليك إن كنت قادرا أن تعين أولادك على الزواج ذكرهم وأنثاهم ، فإذا بلغ أحدهم السن المناسب بادرت إلى تزويجه ، ولا يلزمك أن تعطي أولادك الآخرين مثله في نفس الوقت ، ولكن إذا احتاج آخر إلى الزواج أعطيته ، وهكذا ؛ لأن هذا من باب النفقة على حسب الحاجة والضرورة ، وليست عطية مطلقة ، والغالب أن الأنثى يدفع لها المهر من قبل الزوج ، فهي لا تحتاج إلى مثل ما يحتاج إليه الرجل . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 17782 )
س 3 : كان لي أرض ، وأحد أولادي له أرض ، فأخذت أرض
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 227
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٢٧