تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥

السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 20321 ) س 5 : لي ولدان : أحدهما بار بي وبوالدته ، والآخر عاق لي ولوالدته ، وأريد أن أهب جميع ما أملكه من عقار وأطيان لابني البار ، مع حرماني لأخيه العاق ، فما حكم الدين في ذلك ؟ ج 5 : لا يجوز للوالدين التفضيل في العطية بين أولادهما ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : « اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم » ( 1 ) ولأن ذلك يسبب الحسد والحقد والبغضاء والشحناء والقطيعة بين الأخوة ، وكل ذلك يتنافى مع مقاصد الشريعة المطهرة التي جاءت بالحث على التآلف والترابط والتواد ، والتعاطف بين الأقارب والأرحام . والواجب على الوالدين استصلاح أولادهما العاقين بطرق لا تشتمل على مفاسد في العاجل والآجل في حياة الأسرة ، مع كثرة الدعاء لهم بالاستقامة والصلاح ، والله المستعان . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

هامش
( 1 ) '' مالك 2 / 751 - 752 ، وأحمد 4 / 268 - 271 ، 273 ، 276 ، والبخاري 3 / 134 ، ومسلم 3 / 1242 - 1244 برقم ( 1623 '' 13 '' ) ولفظ الأصل له ، وأبو داود 3 / 811 ، 815 برقم ( 3542 ، 3545 ) ، والنسائي 6 / 258 - 262 برقم ( 3672 - 3686 ) ، وابن ماجة 2 / 795 برقم ( 2375 ، 2376 ) ، والدارقطني 3 / 42 ، وابن حبان 11 / 499 ، 505 برقم ( 5100 ، 5106 ) ، والطحاوي في ( شرح المعاني ) 4 / 84 ، 84 - 85 ، 86 ، 87 ، والبيهقي 6 / 176 ، 177 ، والبغوي 8 / 296 برقم ( 2202 ) . ''