تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣

يقيمون الآن بهذا المنزل الجديد . وقد قام الأب بتسجيل هذا البناء كاملا لأولاده الذين يعيشون ويعملون معه وكذلك المحل ، فما الحكم في ذلك ؟ وكيف يمكن حساب ما لكل واحد منهم نظير عمله هذه السنوات ؟ مع العلم أن عبء العمل قائم عليه وعلى الزوجة ؛ لأن الوالد الآن كبير السن . أفتونا مأجورين حيث إننا نخشى على والدنا وقوع الظلم منه أو منا بعد وفاته ، أو حصول خلاف بيننا . وجزاكم الله خيرا . ج 2 : يلزم الوالد العدل بين أولاده فيما يعطيهم من ماله للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : « اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم » ( 1 ) والذين يشتغلون معه إذا طلبوا مقابلا عن عملهم فإنه يعطيهم مثل ما يعطي غيرهم من الأجراء أجرة عن عملهم ، والذين دفعوا له مالا بنية المشاركة يكونون شركاء له بقدر ما دفعوا له من مال ، وأما ما يعطيهم من ماله فإنه يجب عليه العدل بينهم ، من كان عنده ومن كان خارجا عنه ، من يشتغل معه ومن لا يشتغل ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بالعدل بينهم في العطية ، وسمى عطية بعضهم دون بعض جورا ، فيجب على الأب أن يتقي الله في ذلك .

هامش
( 1 ) '' مالك 2 / 751 - 752 ، وأحمد 4 / 268 - 271 ، 273 ، 276 ، والبخاري 3 / 134 ، ومسلم 3 / 1242 - 1244 برقم ( 1623 '' 13 '' ) ولفظ الأصل له ، وأبو داود 3 / 811 ، 815 برقم ( 3542 ، 3545 ) ، والنسائي 6 / 258 - 262 برقم ( 3672 - 3686 ) ، وابن ماجة 2 / 795 برقم ( 2375 ، 2376 ) ، والدارقطني 3 / 42 ، وابن حبان 11 / 499 ، 505 برقم ( 5100 ، 5106 ) ، والطحاوي في ( شرح المعاني ) 4 / 84 ، 84 - 85 ، 86 ، 87 ، والبيهقي 6 / 176 ، 177 ، والبغوي 8 / 296 برقم ( 2202 ) . ''