تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
أو محرم ، فيجوز الاتجار فيه والتبرع به وهبته ، وعلى من اشتراه أو وهب له مثلا أن يستعمله على الوجه المباح : من بيع وهبة ونحو ذلك ، دون أن ينتفع به على الوجه الممنوع . أما إذا كان الشيء محرما استعماله من كل وجه وعلى كل حال ؛ فلا يجوز الاتجار فيه ولا هبته ، كالخنزير والأسد والذئب ، وليس في الحديث دلالة على جواز بيع ما ذكر ، فلا يصح قياس بيع السجاير والتبغ والمايوهات الرجالية والنسائية الخليعة على الاتجار فيما يجوز استعماله على وجه دون وجه ، وحال دون حال ؛ لأنها محرم استعمالها على كل حال . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 2108 ) س : بعض المسلمين عندنا في بريطانيا جمعوا أموالهم من الحلال والحرام ، وذلك أنهم تجار ومما يتجرون فيه الخمور ولحوم الخنازير ، وهم على درجات متفاوتة في ذلك ، فمنهم من أكثر ماله من الحرام ، ومنهم من كسبه من الحرام قليل ، فهل يجوز لنا
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 181 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش