تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠

من عدة طرق ، منها رواية البخاري له تحت باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء ، من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه ، قال : « أرسل النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى عمر رضي الله عنه بحلة حرير أو سيراء ، فرآها عليه فقال : إني لم أرسل بها إليك لتلبسها ، إنما يلبسها من لا خلاق له ، إنما بعثت إليك لتستمتع بها » ( 1 ) - يعني تبيعها ( 2 ) وهذا الحديث يدل على جواز الاتجار في الملابس التي يجوز استعمالها على وجه دون وجه ، وجواز هبتها والتبرع بها ، وعلى من اشتراها أو أعطيت له تبرعا أن يستعملها على الوجه المباح ، دون الممنوع ، ومثل ذلك : الحلي من الذهب ، والصلاح والسكاكين والعنب ، ونحو ذلك مما يمكن أن يستعمل في مباح

هامش
( 1 ) صحيح البخاري البيوع ( 1998 ) , صحيح مسلم اللباس والزينة ( 2068 ) , سنن النسائي صلاة العيدين ( 1560 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 103 ) , موطأ مالك الجامع ( 1705 ) .
( 2 ) مالك 2 / 917 - 918 ، وأحمد 2 / 20 ، 24 ، 39 - 40 ، 51 ، 68 ، 82 ، 114 - 115 ، 127 ، 146 ، 147 ، والبخاري 1 / 214 ، 2 / 2 ، 3 / 16 - 17 ، 140 ، 142 ، 4 / 31 - 32 ، 7 / 46 ، 71 - 72 ، 92 ، ومسلم 3 / 1638 - 1640 برقم ( 2068 ) ، وأبو داود 1 / 649 - 650 ، 4 / 230 برقم ( 1076 ، 4040 ) ، والنسائي 3 / 181 ، 8 / 198 ، 201 برقم ( 1560 ، 5299 ، 5307 ) ، وابن ماجة 2 / 1188 برقم ( 3591 ) ، وعبد الرزاق 11 / 681 برقم ( 19929 ) ، والطحاوي في ( شرح المعاني ) 4 / 245 ، وابن حبان 11 / 514 ، 12 / 255 برقم ( 5113 ، 5439 ) ، وأبو يعلى 20511 برقم ( 239 ) ، والبيهقي 2 / 422 ، 3 / 275 ، 280 ، 9 / 129 ، والبغوي 12 / 28 - 29 برقم ( 3099 )
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 180 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش