وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 10901 ) س : سمعت من أحد كبار شيوخ جماعة أنصار السنة المحمدية ، أنه يجوز بيع وخياطة الفساتين النسائية التي لا تستر المرأة ، أي : الفساتين القصيرة ، ويستدل بذلك " بأن : الرسول - صلى الله عليه وسلم - أهدى لعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ثوب حرير أحمر ، فلما لبسه عمر ورآه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال له : « إني أعطيته لك لتهديه ، وليس لتلبسه » فأهداه عمر لأحد أصحابه في الجاهلية أو في ما معنى الحديث ، وقال الشيخ : إن أحد الأئمة - لا أذكره - أخرجه في كتاب تحت باب : ( باب جواز بيع ما لا يجوز لبسه ) ، فما رأي فضيلتكم في هذا الكلام ؟ وإذا كان صحيحا فهل يمكن القياس على ذلك بجواز بيع السجائر والتبغ والذهب المحلق ، ومثل البناطيل النسائية والمايوهات الرجالية والنسائية الخليعة ؟ والمولى عز وجل يقول في كتابه : { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } ( 1 ) فأرجو الإفادة ، وحاشى أن يكون هنالك تعارض بين القرآن والسنة . ج : الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما في عدة مواضع
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 179
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٧٩
هامش
( 1 ) سورة المائدة الآية 2