قسم من قيمة هذا البيت ليتوازعوه ميراثا ، فبناء على ذلك رقبة الوقف لا يجوز أن يؤخذ قسم منها ويوزع على الورثة ، بل تبقى رقبة الوقف ، فهذا المبلغ الذي صار ثمنا للبيت إذا كان بيع البيت حصل بطريق مشروع فإنه يشترى به بيت ويكون هذا البيت المشترى وقفا منجزا بدلا من البيت الأول ، وتصرف غلته في إصلاحه وفي الأضاحي ، وإن بقي شيء من الغلة فيكون لأقرب ورثتها نسبا على حسب الميراث . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . إبراهيم بن محمد آل الشيخ
الفتوى رقم ( 11185 )
س : عندي أرض جوار وقف أسكنه وكلها لله ، ثم في اتجاه ملكي إذا غلب علي شيء دون أن أدري ؛ لأنها بدون حدود ، مثل : شبر أو ذراع علي ذنب أم لا ؟ أفيدونا أفادكم الله .
ج : الواجب عليك أخذ الحيطة والاحتراز عن الأرض الوقف التي بجوارك ، وإذا اشتبه عليك شيء من الأرض فدعه تبعا للوقف ، ولا تزرع فيه شيئا لك ، وفي الحديث ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » ( 1 )
هامش
( 1 ) النسائي 8 / 328 والترمذي 7 / 221 ( تحفة الأحوذي ) والحاكم 2 / 13 و 4 / 99 .