تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
حتى يحج من غلتها سبع حجج ، وبعد ذلك تكون الأرض حرة لورثة جدك وأبيك على حسب الميراث الشرعي ، ويكون ذلك بالنية عن الأشخاص الذين أرادهم جدك ، وليس عليك أن تحج عنهم بنفسك ولا بمالك ، وإنما ذلك واجب في غلة الأرض ، فإن حججت عنهم تبرعا منك فجزاك الله خيرا . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى ر قم ( 7124 ) س 1 : عندي وقف قطعة زراعية لوالدي أقوم بشئونها ، وأدفع من مالي الخاص لمن يزرعها إذا وقع فيها خراب أصلحه من مالي ، ولكن ذات يوم اشتريت بعض أغراض وأخذت من فلوس الوقف سلفا لكوني محتاجا ذلك الوقت ، وقد رجعت النقود وزدت عليها من مالي ، فهل علي إثم في ذلك ؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا . ج 1 : إذا كان الواقع كما ذكرت من ردك ما أخذت وزيادتك عليه بقصد المعروف فلا إثم عليك ، لكن لو اقترضت من
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 166 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش