تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
غيره كان أحوط . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 148 ) س : عن دخولية الأراضي المحكرة هل تعتبر غلة أم أنها جزء من رقبة الوقف ؟ ج : حيث سبق أن صدر فتوى من سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله بعدد ( 365 ) في 29 / 3 / 1377 ه‍ بخصوص الدخولية واعتبارها جزءا من رقبة الوقف ، فإننا نورد نص المقصود منها للسائل : وبعد ، فقد وصلنا كتابكم الذي تستفتون فيه عن المبالغ التي دفعت من المستحكرين لوقف آل حميدان عند ابتداء التحكير باسم دخولية ، فقد اطلعنا على ما ذكرتم وعلى حجة الوقف التي أرفقتم ، وبتأمل ذلك ظهر لنا أن هذه المبالغ التي قبضت باسم الدخولية ليست كالغلة التي تجدد كل عام ، وإنما حكمها حكم رقبة الوقف ، ألا ترى أنه لو أسقط الدخولية لزاد في مبلغ الحكر ، وكلما نقص