وبعد دراسة اللجنة لكامل أوراق المعاملة أجابت بالجواب التالي : حيث إن الوقف ثابت ، وإنه خارب ومتعطلة منافعه ، وأن الواقفة مستعدة بزيادة ثمنه ونقله إلى الرياض إلى بيت أصلح منه ، وأنها شرطت لنفسها حق النظارة والسكن مدة حياتها ، وأنها تسكن الآن في الرياض فبناء على ذلك يجوز بيعه وإضافة الزيادة إلى ثمنه ، وشراء بيت في الرياض وقفا بدلا عنه ، لأن هذا أصلح للوقف ، لما فيه من الغبطة ، وليتسنى للموقفة الإشراف عليه وملاحظته ، تعميرا وتأجيرا ، ولكن بالنسبة لبيع بيت الأحساء وقبض ثمنه يكون عن طريق فضيلة رئيس محاكم الأحساء وشراء الذي في الرياض يكون عن طريق فضيلة رئيس محكمة الرياض وعلى هذا حصل التوقيع . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . إبراهيم بن محمد آل الشيخ
الفتوى رقم ( 114 )
س : إليكم معروضي هذا ، وبرفقه وصية بيت نورة بنت
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 162
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٦٢