تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
والمؤذنين بطلب تعمير هذه البيوت ، وليس لدينا شيء نعمره منها ، فهل يجوز لنا أن نعمر هذه البيوت من هذه الغلة الفاضلة ؟ انتهى السؤال . وبالاطلاع على الصك المشار إليه وجد صكان أحدهما رقم 615 / 11 وتاريخ 26 / 12 / 1380 ه‍ وهذا يثبت ملكية العمارة التي ذكرها الناظر آنفا ، وهو صادر من كاتب عدل الرياض والثاني رقم 533 / 8 وتاريخ 17 / 11 / 1380 ه‍ صادر من كاتب عدل الرياض وقد جاء في أسفل الصك هذا النص : ( الغلة المذكورة أعلاه أوقفتها وضحى والدة سعود بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل وجعلت في غلتها أربع أضاحي ، وبعد بيانها لمن تكون له الأضاحي قالت : وما فضل بعد الأضاحي يصرف في فطور وماء للمساجد ، وذكرت سبعة مساجد في 4 / 6 / 1385 ه‍ وعليها ختم الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم رحمه الله . ج : بعد دراسة اللجنة للسؤال وللصكين المرفقين كتبت الجواب التالي : حيث ثبتت ملكية الفلة ووقفيتها فإن المقدم في غلتها إصلاحها وما بقي بعد إصلاحها المقدم فيها ما نصت عليه الموصية من المصارف من الأضاحي والفطور والماء في المساجد التي