والمؤذنين بطلب تعمير هذه البيوت ، وليس لدينا شيء نعمره منها ، فهل يجوز لنا أن نعمر هذه البيوت من هذه الغلة الفاضلة ؟ انتهى السؤال .
وبالاطلاع على الصك المشار إليه وجد صكان أحدهما رقم 615 / 11 وتاريخ 26 / 12 / 1380 ه وهذا يثبت ملكية العمارة التي ذكرها الناظر آنفا ، وهو صادر من كاتب عدل الرياض والثاني رقم 533 / 8 وتاريخ 17 / 11 / 1380 ه صادر من كاتب عدل الرياض وقد جاء في أسفل الصك هذا النص : ( الغلة المذكورة أعلاه أوقفتها وضحى والدة سعود بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل وجعلت في غلتها أربع أضاحي ، وبعد بيانها لمن تكون له الأضاحي قالت : وما فضل بعد الأضاحي يصرف في فطور وماء للمساجد ، وذكرت سبعة مساجد في 4 / 6 / 1385 ه وعليها ختم الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم رحمه الله .
ج : بعد دراسة اللجنة للسؤال وللصكين المرفقين كتبت الجواب التالي : حيث ثبتت ملكية الفلة ووقفيتها فإن المقدم في غلتها إصلاحها وما بقي بعد إصلاحها المقدم فيها ما نصت عليه الموصية من المصارف من الأضاحي والفطور والماء في المساجد التي
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 130
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٣٠