تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
الوقف المنقطع الانتهاء : أن تصرف غلته في أعمال بر على نظر الوكيل ، وإذا كان في أقرباء الواقف محتاج فيعطى من الغلة لحاجته وقربه ، أما إن كانوا أغنياء فلا يعطى أحد منهم شيئا منها ، وإذا توفي عبد الله فحكم نصيبه من الغلة حكم نصيب أخيه محمد ؛ لأن كل واحد منهما لا يستحق في رقبة الوقف شيئا ، وإنما استحقاقه في الغلة المتجددة ما دام حيا ، فإذا مات واستجد بعد موته غلة فليس له نصيب فيها ؛ لكونه مات قبل حصولها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي

تغيير مصارف الوقف

الفتوى رقم ( 16631 ) س : يوجد بين أرضنا الزراعية قطعتان زراعيتان ، وقف أحدهما على الفقراء ، والأخرى على مسجد من مساجد القرية ، أي يقسم محصولها من الحبوب أو قيمة الخضار والثمار من النقود على هذين الوجهين : الفقراء والمسجد ، ولكن والدي - يرحمه الله -
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 128 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش