بنى مسجدا في آخر حياته على حسابه الخاص ، وهذا المسجد بحاجة إلى الوقف الذي يعطى للمسجد الذي أصبح بعيدا ، وهذا المسجد الذي بناه والدي بناه في جزء من الأرض الزراعية القريبة من الوقف ، والسؤال هو : هل يجوز صرف الوقف الآخر من الفقراء إلى أي وجه من وجوه البر الأخرى ؟ أفتونا وفقكم الله .
ج : يجب التمشي على شرط الواقف ، وصرف الوقف فيما خصص له ، ولا يجوز صرفه إلى غيره إلا إذا تعطلت منافعه ، فحينئذ يراجع القاضي في ذلك . والله أعلم . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس
بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 125 )
بصفتي وصيا على تركة والدة جلالة الملك سعود - رحمه الله - فإن من ضمن ما وجدناه في تركتها وثائق أوقاف ، ومن ضمن ذلك وقفية عمارة في المقيبرة أرفق لكم صورة منها ، وحيث إن لدينا فاضل غلة منها بعد إخراج المعينات فيها وللوالدة - رحمها الله - مجموعة أوقاف بيوت لأئمة ومؤذنين ، وقد تقدم لدينا بعض الأئمة
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 129
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٢٩