وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي
الفتوى رقم ( 19553 )
س : أنا متزوجة ولم أنجب أطفالا ، وزوجي تزوج وله أطفال ، وأنا - والحمد لله - عندي ذهب وفلوس أريد أن أكتبها للأوقاف ، ولا أريد أن أكتب شيئا لإخوتي أو زوجي ، لأني أصرف على البيت وأجرة البيت ولا يصرف علي زوجي ، فهل يجوز أن أكتب كل ما أملك للأوقاف وأحرم منها زوجي وأهلي ؟
ج : إن كان المقصود أن توقفي من مالك وأنت حية وقفا منجزا فلا مانع منه إذا كان في وجوه البر ، ولم يكن القصد منه حرمان الورثة ، أما إذا كان المقصود الإيقاف بعد الموت فهذا لا يجوز إلا في حدود الثلث فأقل لغير الورثة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 125
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٢٥