كالغاصب ، والذي يأخذها وهو يأمن نفسه عليها مخير بين ذبحها وعليه قيمتها ، أو بيعها وحفظ ثمنها ، أو الإنفاق عليها بنية الرجوع ، ومتى غلب على ظنه عدم مجيء صاحبها تصدق بقيمتها إن كان قد أخذها وذبحها أو باعها وحفظ ثمنها على نية أن هذه الصدقة لرب الضالة ، فإن جاء صاحبها يوما من الدهر دفع القيمة إليه ، وصارت الصدقة عن مخرجها ، أما إذا أنفق عليها بنية الرجوع فإن جاء ربها دفعها إليه وأخذ منه ما أنفقه عليها ، وإن لم يأت باعها وأخذ من ثمنها ما أنفقه عليها ، فإن بقي من ثمنها شيء فالحكم فيه كما سبق في حالة ما إذا ذبحها بعد تقويمها أو باعها وحفظ ثمنها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 18400 )
س 3 : وجدت شاة ضائعة في الفلاة قبل سنتين ، ولم يكن عندي أحد بالمنطقة سوى جار واحد ، أعلمته وأعلمت معارفي ، ولأن هذه الشاة صارت حوالي خمسة ماذا أفعل والحال ما ذكر ؟
ج 3 : يجوز التقاط ضوال الشاء وكل ما لا ينحفظ عن صغار
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 468
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٦٨