تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥

التي كما ذكرت قلق منها ومتحسر ، وآمل سرعة إجابتي كي أبرئ عن ذمتي قبل وفاتي . والله يحفظكم . ج : أولا : هذه الناقة تعتبر ضالة من ضوال الإبل ، ولما « سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ضالة الإبل قال : ما لك ولها ، دعها معها حذاؤها وسقاؤها ، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها » ( 1 ) الحديث متفق عليه فهذا الحديث يدل على أنه لا يجوز أخذ ضالة الإبل ، ومن أخذها فهو آثم ، وعليك أن تستغفر الله وتتوب إليه . ثانيا : إذا كنت لا تعرف صاحبها فتصدق بثمنها الذي بعتها به ، أو ما يساويه من العملة الورقية من جهة القيمة بالنية عن صاحبها على الفقراء ، ومتى جاء ربها فادفع إليه ثمنها إذا لم يرض بالصدقة به عنه ، وتكون الصدقة عنك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 8379 ) س : نفيدكم أنه فيه قعود من شهر رجب الماضي مكسور ، يرعى من أهل الإبل التي يعلفونها ، ويظهر عليه العياب ، ولم يوجد

هامش
( 1 ) صحيح البخاري الطلاق ( 4968 ) , صحيح مسلم الإيمان ( 127 ) , سنن الترمذي الطلاق ( 1183 ) , سنن النسائي الطلاق ( 3433 ) , سنن أبو داود الطلاق ( 2209 ) , سنن ابن ماجة الطلاق ( 2040 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 491 ) .