تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧
فيلزمه أن ينادي عليها في الأسواق والمجامع مدة سنة ، فإن حضر صاحبها أخبره بالواقع وسلم له قيمة البقرة التي باعها بها ، وإن لم يحضر تصدق بثمنها على نية ضمانها لصاحبها في حالة معرفته ومطالبته بها وعدم إجازته التصدق بها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي

ضالة الغنم

الفتوى رقم ( 346 ) س : وجدت عنزا في صلاة العشاء وأدخلتها وهي عندي من مدة شهرين ، وشيدنا عليها وخبرنا العمدة وخليناها في السوق ولم يجيء لها أحد . أفتونا مأجورين . ج : هذه العنز من ضوال الغنم ، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لما سئل عن الشاة توجد ضالة ، قال : « هي لك أو لأخيك أو للذئب » وهذا جزء من حديث متفق عليه وهذا الحديث محمول على من أمن نفسه عليها ، أما من لا يأمن نفسه عليها فلا يجوز له أخذها ؛ لأنه يكون
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 467 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش