تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩

السباع ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن ضالة الغنم فقال : « هي لك أو لأخيك أو للذئب » متفق عليه من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه . ومتى ما التقط هذا النوع خير ملتقطه بين أكله في الحال أو حفظه لصاحبه أو بيعه وحفظ ثمنه ، فإن اختار إبقاءها وحفظها لصاحبها فهو الأولى ، وإن اختار أكلها أو بيعها لزمه حفظ صفتها ثم يعرفها عاما ، فإذا جاء صاحبها دفع إليه ثمنها أو غرمه له إن أكلها ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : « من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها » ( 1 ) خرجه مسلم في صحيحه وقوله - صلى الله عليه وسلم - في اللقطة : « عرفها سنة ، فإن لم تعرف فهي لك ، ومتى جاء صاحبها يوما من الدهر فعرفها فأدها إليه » ( 2 ) متفق على صحته وإذا كنت لم تعرف هذه الشاة سنة كاملة فعليك أن تتصدق بقيمتها وقيمة أولادها بالنية عن صاحبها ؛ لكونك لم تعمل بالأمر المشروع ، وهو تعريفها سنة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

هامش
( 1 ) صحيح مسلم اللقطة ( 1725 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 4 / 117 ) .
( 2 ) صحيح البخاري المساقاة ( 2243 ) , صحيح مسلم اللقطة ( 1722 ) , سنن الترمذي الأحكام ( 1372 ) , سنن أبو داود اللقطة ( 1707 ) , سنن ابن ماجة الأحكام ( 2507 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 4 / 115 ) , موطأ مالك الأقضية ( 1482 ) .