الفتوى رقم ( 11711 )
س : زوجي عنده ورشة خاصة ، ويقوم بتصنيع قطع غيار للناس ، أو تصليح ما فسد من معدات ، وأحيانا يترك الناس هذه القطع عنده فلا هم دفعوا ما يستحقه جزاء عمله ، ولا هم جاؤوا ليأخذوها ، وتظل عنده هكذا بالشهور ، بل هناك أشياء عنده من سنين ، فكيف نتصرف فيها ؟ مع العلم أن هذه الأشياء تزيد عن القيمة التي يستحقها نتيجة عمله . فأفتونا مأجورين وجزاكم الله خيرا .
ج : إذا لم يستطع إيصال قطع الغيار إلى أهلها ، وتعذر معرفة ورثتهم ؛ فإنه يبيع القطع المذكورة ويأخذ من ثمن القطعة أجرة إصلاحه ، ويتصدق بالباقي بنية عن أصحابها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 11173 )
س : لدي امرأة كبيرة ، وتذكر أن صديقا لزوجها وضع عنده وداعة ، ولكن كلاهما توفيا ، الزوج وصديقه ، والمبلغ قد
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 420
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٢٠