تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 10463 ) س : أعرض لفضيلتكم أنه في عام 1391 ه‍ توفي إلى رحمة الله رجل بالمستشفى ، ووجدوا معه مبلغ ستمائة ريال وساعة يد ، ووضعوها لدي أمانة حتى يحضر أحد أقربائه ، ومكث هذا المبلغ مدة طويلة لم يحضر أحد من ورثته ، وسألنا عنه بعض جماعته وقالوا : لا نعرف من أهله أحدا كان ، وأخيرا - لما طال المبلغ لدي أكثر من عشر سنوات - تصرفت بالمبلغ والساعة ، وبعد هذه المدة قمت بالتصدق على نية المتوفى بمبلغ الستمائة ريال ، وقدرت الساعة بمائة ريال ؛ لأن قيمتها في ذلك الوقت ما تساوي خمسين ريالا ، فأصبح المبلغ سبعمائة ريال . فعندها قمت بالتصدق بمبلغ السبعمائة ريال على المحتاجين من فقراء على نية ذلك المتوفى ، فأرجو من فضيلتكم إجابتي على هذا الموضوع لأبرئ ذمتي ، جزاكم الله عنا ألف خير ، وجزاكم الله خير الجزاء عن الجميع ، وفقكم الله ، والسلام عليكم . ج : إذا لم تعرف مستحقا للمبلغ المذكور فإنك تتصدق بها