تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
ج 1 : ما أعطتك أمك من الفضة لإصلاحه ثم توفيت قبل رده إليها فإنه يكون لورثتها الشرعيين كبقية تركتها ، وبالنسبة لنصيب أخيك من التركة إذا كانت وفاته بعد وفاة أمك فيكون لورثته الشرعيين حسب القسمة الشرعية . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 12874 ) س : إذا وضع شخص ما لدي مبلغا من المال ، ويكون طلبه لهذا المال بعد سنة من إعطائه لي ، ومن ناحيتي تصرفت في جزء منه ، مثلا لدي ألف ريال ، وقد كنت خلال هذه السنة عندما ينقص أو أحتاج حاجة ماسة آخذ مثلا مائة ريال في منتصف الشهر ، وعندما يأتي نهاية الشهر أسددها من راتبي فتعود كما كانت ألف ريال ، فهل علي في هذا شيء ؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا ونفع بكم . ج : لا يجوز أخذ شيء من الأمانة ، وعليك أن تستغفر الله ، وتتوب إليه مما مضى ، فإن أخذت شيئا وجب عليك ضمانه ، لكن إن أذن صاحبها لك جاز أخذ ما أذن لك فيه ، وتسدد له ما أخذته .