تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
استهلك ، لكن هذه المرأة أرادت أن تبرئ ذمتها ، وأن ترد المال إلى أهله إلا أنها لا تعرف لصاحب هذا المال ورثة ، حيث إنه من بلد غير معروفة لها ، فنرجو من سماحتكم إفتاءنا عن كيفية التصرف في هذا المال الذي لا يعرف له أهل بعد وفاة صاحبه . وجزاكم الله خيرا عني وعن المسلمين ، ووفقكم للطاعة والمسلمين جميعا ، وزادكم الله علما وفقها وورعا وتقى . ج : إذا لم يعرف وارث لصاحبه فلا مانع من التصدق به على نية صاحبه الذي يملكه وقت التصدق . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأولى من الفتوى رقم ( 13652 ) س 1 : كانت أمي كلفتني على مقدار من الفضة لإصلاحه لها ، وبعد أيام توفيت أمي وبقي عندي هذا المقدار من الفضة ، وعندي إخواني : ثلاثة ذكور وست بنات ، ومن هؤلاء الثلاثة الذكور توفي أخي ، وأخي هذا له عائلة . ما الحكم الشرعي جزاكم الله خيرا ؟
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 421 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش