استهلك ، لكن هذه المرأة أرادت أن تبرئ ذمتها ، وأن ترد المال إلى أهله إلا أنها لا تعرف لصاحب هذا المال ورثة ، حيث إنه من بلد غير معروفة لها ، فنرجو من سماحتكم إفتاءنا عن كيفية التصرف في هذا المال الذي لا يعرف له أهل بعد وفاة صاحبه . وجزاكم الله خيرا عني وعن المسلمين ، ووفقكم للطاعة والمسلمين جميعا ، وزادكم الله علما وفقها وورعا وتقى .
ج : إذا لم يعرف وارث لصاحبه فلا مانع من التصدق به على نية صاحبه الذي يملكه وقت التصدق . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأولى من الفتوى رقم ( 13652 )
س 1 : كانت أمي كلفتني على مقدار من الفضة لإصلاحه لها ، وبعد أيام توفيت أمي وبقي عندي هذا المقدار من الفضة ، وعندي إخواني : ثلاثة ذكور وست بنات ، ومن هؤلاء الثلاثة الذكور توفي أخي ، وأخي هذا له عائلة . ما الحكم الشرعي جزاكم الله خيرا ؟
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 421
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٢١