تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
ج : إذا كنت متأكدا من أنها حرام ، وتعرف أصحابها فردها عليهم ، وإذا كنت لا تعرفهم فتصدق بها على نية أنها لهم ، وأما أبوك فعليه التوبة والاستغفار . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 3567 ) س 2 : شخص كان بينه وبين بعض الشركات الأوربية عقد عمل ، وكان يبيع للشركة بعض الأشياء بسعر متفق عليه بينهم ، ولكنه كان يخدعهم ، حيث كان يتفق مع مندوب الشركة ، وهو خواجة منهم ، فمثلا يحضر لهم عشرة براميل زيت ، ثم بالاتفاق مع المندوب ، بل وبتوجيه من نفس المندوب يكتب في الفاتورة 12 برميل زيت ، ثم يقتسم الزيادة هو والمندوب ، فما حكم هذا المال المزاد ؟ ثم إن كان حراما فماذا يفعل وقد اختلط المال الطيب بالخبيث ، وهو قد تزوج من هذا المال واشترى سيارة ؟ ج 2 : إذا كان الأمر كما ذكر فإنه يرد إلى الشركة ما أخذه من المال الحرام ، وإذا تعذر عليه الرد فإنه يتصدق به على الفقراء ،