تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
ويستغفر الله ، ويتوب إليه ، ويندم على فعله ، ويعزم على عدم العود إلى مثل ذلك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 11641 ) س : أنا صاحب محل تجاري لبيع قطع الغيار ، وزبائني أفراد وشركات ، فالأفراد يأتون بأنفسهم لشراء قطع الغيار اللازمة ، أما الشركات فبطبيعة الحال يرسلون موظفين لشراء قطع الغيار اللازمة وغيرها ، ويسمى هذا الموظف ب - : ( مأمور الشراء ) ، يأتي مأمور الشراء هذا ليشتري قطع غيار للشركة التي هو موظف لديها ، وقبل أن يشتري مني أي شيء يبدأ يفاوضني على البخشيش ، وهو مبلغ من المال يأخذه لجيبه علاوة على ما يتقاضاه من شركته من مرتب شهري ( وهذا على سبيل التهديد ) ، وإذا رفضت هدد بأنه سيشتري من مكان آخر ( أنا أعطي زبائني أفرادا وشركات خصما خاصا هو أقل من السعر الرسمي لدى الوكيل العام في المملكة العربية السعودية وذلك لترغيبهم في الشراء من عندي ، بعد تفاوض مع مأمور الشركة أوافق أن أعطيه مبلغا من