الفتوى رقم ( 11131 )
س : لي والد أخذ إبرة خياطة في عام 1350 ه من حرمة عارية ، وأعطاها عهد الله أن يرجعها ، ولكن لم يرجعها إلى تاريخه ، فما الحل ، والحرمة غير معروفة هل هي حية أو ميتة ؟ وأخذ تنكة في مكة من أحد سكان مكة ووعده إعادتها له ، ولكن لم يجده عند رجعته له ، ولم يعرفه ، والتنكة جرم فاضي في عام 1360 ه - ، وبقيت التنكة معه . نرجو التوجيه بما ترون في الموقفين .
ج : يجب على والدك إعادة الإبرة والتنكة إلى أهلها ، وإذا لم يوجدوا فيعيدها إلى ورثتهم ، وإذا تعذر عليه معرفتهم فيبيعهما ، ويتصدق بثمنهما بنية عن أصحابها ، فإن وجد أحدا منهم بعد ذلك أخبرهم بما فعل ، فإن رضوا وإلا دفع إليهم الثمن ، وتكون الصدقة له . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 322
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٢٢