معه مبلغ خمسة وثمانين ريالا ( 85 ريالا فضة ) فأخذها وصرفها في شؤون بيته لجهله وفقره ، ويسأل كيف يفعل الآن لبراءة ذمته ؟
ج 2 : إن كان يعرف العبد أو يعرف من يعرفه ؛ فيتعين عليه البحث عنه ليسلم له نقوده فضة أو ما يعادلها ، وإن كان يجهله وييأس من العثور عليه ، فيتصدق بها أو بما يعادلها من الورق النقدي عن صاحبها ، فإن عثر عليه بعد ذلك فيخبره بما فعل ، فإن أجازه فبها ونعمت ، وإن عارضه في تصرفه وطالبه بنقوده ضمنها له ، وصارت له الصدقة ، وعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه ويدعو لصاحبها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 325
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٢٥