تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
التأمين الطبي التعاوني المنتشرة بالمملكة فالمرجو من سماحتكم بيان حكم هذا الأمر . ج : بالنظر في العقد المذكور ، تبين أنه مشتمل على غرر ومقامرة ، وأنه من أنواع التأمين الصحي التجاري ، وعليه فيكون محرما ، فلا يجوز التعامل به . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 320 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش