تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 20616 ) س : برفقه قصاصة من جريدة الرياض ينشر فيها دعاية ربوية يخدع بها من لا يعرف أنواع الربا ، وكيفيتها أن يدفع الشخص ريالا واحدا يوميا يأخذ رخصة خاصة تعويض عن الخسائر إذا حدث حادث ، وكذلك يضمن عدم توقيف المرء لو ألحق ضررا بالغير ، وهذه لها عدة مفاسد : أولا : الاستهتار بالأرواح مقابل ريال يدفعه يوميا . ثانيا : أكل أموال الناس بالباطل ، وهو من أنواع الربا الذي حرمه الله ، وهذا مما يسبب العقوبات العاجلة ، وقد قالت زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها : « يا رسول الله : أنهلك وفينا الصالحون ؟ قال صلى الله عليه وسلم - : نعم ؛ إذا كثر الخبث » ( 1 ) لذا جرى الرفع لكم . ج : هذا من التأمين التجاري المحرم شرعا ، لما يحتوي عليه من الغرر الفاحش والمقامرة والرهان المحرم وأكل أموال الناس بالباطل ، وقد صدر قرار هيئة كبار العلماء بتحريم التأمين التجاري بجميع صوره وأشكاله ، فالواجب على المسلم عدم المشاركة فيه ، وعلى

هامش
( 1 ) صحيح البخاري أحاديث الأنبياء ( 3168 ) , صحيح مسلم الفتن وأشراط الساعة ( 2880 ) , سنن الترمذي الفتن ( 2187 ) , سنن ابن ماجة الفتن ( 3953 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 429 ) .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 315 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش