وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس
بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 16048 )
س : أود أن أضع أمام سماحتكم موضوعا مهما ، يتعلق بالتأمين ضد الأخطار ، والذي تقوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإلزام المؤسسات الفردية والشركات بالتأمين لديها ضد الأخطار ، سواء كانت المؤسسة التجارية أو الخدمية يتعرض عمالها للأخطار المحتملة أم أن إمكانية تعرضهم معدومة أو شبه معدومة ، وحجتها في ذلك : أن هذا نظام يجب الالتزام به ، وتسديد التأمين الشهري للمؤسسة العامة للتأمينات ، ولكون هذا النوع من التأمين فيه شبهة الحرمة ، وأنه من العقود المحرمة وفق ما جاء في الفتوى الصادرة من مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة في دورته العاشرة بقرارها رقم ( 55 ) المنعقدة بمدينة الرياض بتاريخ 4 / 4 / 1397 ه - ، بتحريم التأمين بأنواعه ، وتم تأييد هذه الفتوى من قبل مجمع الفقه الإسلامي بقراره الصادر في دورته الأولى المنعقدة في 10 شعبان 1398 ه - ، بمكة المكرمة بمقر رابطة العالم الإسلامي .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 307
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٠٧