تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
غير صحيح ؛ لما فيه من الغرر والمقامرة ، إذ الشركة المتفق معها على القيام بالمطالبة بقيمة البضائع الضائعة أو التالفة واستحصالها ستأخذ المبلغ المتفق عليه عند سلامة البضائع ووصولها إلى أصحابها بلا مقابل ، وقد تتكلف عند عدم السلامة في المطالبة بقيمة البضائع أكثر من المبلغ المتفق عليه أو أقل ، ودعوى أصحاب البضاعة أنهم لا يغبنون بشيء غير مسلم ، إذ أنهم يدفعون المبلغ المتفق عليه للشركة المكلفة بتحصيل قيمة البضاعة بلا مقابل ، في حال السلامة ، ولا يأمنون أن تفشل الشركة في تحصيل القيمة في حالة تلف البضاعة ، اللهم إلا إذا التزمت بدفعها من عندها إذا فشلت في تحصيلها ، وهذه مقامرة أخرى تضم إلى سابقتها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 18017 ) س : أتقدم لفضيلتكم وكلي أمل بإصدار فتوى حول المواضيع التالية : أولا : نحن لدينا مستوصف في منطقة تبوك يقدم الخدمات