تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤

مطلقا ؛ لعدم حاجته إلى المستوصف تلك المدة ، فيغرم بهذا ماله ويغنمه المستوصف ، وقد يستفيد منه كثيرا ، ويفوق ما دفعه مضاعفا ، فيغنم ويغرم المستوصف ، فالغانم منهما كاسب في رهانه ، والغارم خاسر فيه . وهذا العمل عين المقامرة المحرمة بنص الكتاب ، قال الله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } ( 1 ) والمال في هذا كله مغرر به ، وقد « نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر » ( 2 ) . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 18047 ) س : قدمت شركة التكافل للتأمين الإسلامي التابعة لدار المال الإسلامي عرضا لموظفي رابطة العالم الإسلامي ، فأحجم بعض الإخوة الموظفين بالرابطة عن الاشتراك تخوفا من عدم مشروعية الاشتراك في هذا التأمين ، وطلبوا استفتاء سماحتكم في شرعية

هامش
( 1 ) سورة المائدة الآية 90
( 2 ) صحيح البخاري الرقاق ( 6081 ) , صحيح مسلم الزكاة ( 1051 ) , سنن الترمذي الزهد ( 2373 ) , سنن ابن ماجة الزهد ( 4137 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 539 ) .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 274 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش