تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
على ظهر الباخرة ، أو من على الرصيف في الميناء ، أو أن تضيع أو تسلم إلى الغير بالخطأ . . أو غير ذلك من الأضرار ، كأن يرمي قبطان الباخرة البضاعة أو جزءا منها في البحر ؛ لأنه يرى أن ذلك أسلم للباخرة ( حسب اجتهاده ) ، إلى كثير من الأضرار التي نتعرض لها عند استيراد البضائع ، وللمطالبة ببدل الضرر من إدارة الميناء أو من أصحاب الباخرة ، أو من ميناء الشحن في الخارج ، أو من غيرهم من المتسببين في تلك الأضرار ، تكون مهمة صعبة لنا ، وذات تكاليف باهظة ، ونحتاج إلى وقت طويل ، لذلك تقوم الشركة هنا ( لها مراسلون في جميع أنحاء العالم ومحامون متخصصون ) بالمطالبة عنا واستحصال قيمة البضائع المسروقة أو الضائعة أو التالفة من المتسبب في ذلك ، مقابل نسبة بسيطة تصل إلى حوالي 3 / 1 % ( ثلث ريال في المائة ) من قيمة الطلبية الكاملة ، وهذا الاتفاق يتم عند طلب الإرسالية قبل شحنها ، فهم يأخذون أجورهم المذكورة على الطلبية ، سواء وجد نقص بالبضاعة بعد وصولها ، أم لم يوجد . فهل هذا النوع من الاتفاق جائز ؟ علما أننا نكون في أمان من أن نغبن من الغير ، أو أن تضيع حقوقنا في الداخل أو الخارج إذا فعلنا ذلك الاتفاق مع تلك الشركة . ج 1 : إذا كان الواقع كما ذكر من الاتفاق مع الشركة فالعقد