الحوادث والإصابات والأضرار . . إلخ ، زاعمة بذلك أنه من باب التأمين التعاوني وليس كذلك ، ويجرءون على هيئة كبار العلماء بأنهم يفتون بجواز التأمين التعاوني ، مدلسين بذلك في الفتوى ، وضاحكين ومخادعين الناس ، أرجو من سماحتكم إيضاح وتبيين القول الحق في المسألة ، ولو تنشر الفتوى في الصحف والمجلات وتوضيح ما يجوز من التأمين مما لا يجوز منه ؛ حتى يكون الناس على بصيرة من أمرهم . والله يحفظكم ويسدد خطاكم لما فيه الخير والصلاح . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
ج : ما جاء في البيان المرفق ، المنسوب إلى شركة التأمين التعاوني والشركة المتحدة للتقسيط ، هو من باب التأمين التجاري المحرم شرعا ، والذي ينطبق عليه وعلى أمثاله قرار هيئة كبار العلماء رقم ( 55 ) في 4 / 4 / 1397 ه - . وأن ما جاء في بيان شركة التأمين المذكور من تبريرها جواز ما نشرته بقرار هيئة كبار العلماء بجواز التأمين التعاوني هو من باب التلبيس وخداع الناس ، وقد صدر بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ، ونشر في بعض المجلات يبين للناس هذا التلبيس والكذب ، ونصه :
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 267
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٦٧