تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢

ولقوله - صلى الله عليه وسلم - : « لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر » ( 1 ) رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه ، وصححه ابن القطان وابن حبان . وإن كانت الجوائز من أحد المتسابقين عن طيب نفس منه ؛ ليأخذها من فاز ، فذلك جائز لكونه لا ميسر فيه ، وإن كانت الجوائز لبعض من اشترى التذاكر ممن حضر لمشاهدة السباق فقط فلا يجوز ؛ لأنها مقامرة بين من حضروا لمشاهدة المتسابقين ، لكن إن تبرع ولي الأمر أو أحد المحسنين بقيمة الجوائز ، وأعطيت التذاكر لمن حضر لمشاهدة السباق بلا مقابل منه - فلا حرج في ذلك ، مع تحقق الهدف من السباق ومشاهدته ، وأن يكون شرعيا . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

هامش
( 1 ) سنن الترمذي الجهاد ( 1700 ) , سنن أبو داود الجهاد ( 2574 ) , سنن ابن ماجة الجهاد ( 2878 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 474 ) .