تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 3086 ) س 1 : تراهن نفران من أربعمائة إلى أربعمائة ، أي : من صار عليه الحق يدفع أربعمائة ، والذي صار له الحق حلف أنه لن يسمح لصاحبه . ج 1 : المراهنة بين اثنين أو فريقين على الصفة المذكورة لا يجوز أخذ ما عين فيها ؛ لأنها ضرب من الميسر الذي حرمه الله - سبحانه وتعالى - بقوله : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } ( 1 ) { إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ } ( 2 ) ويقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : « لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر » رواه أحمد والثلاثة ، وصححه ابن حبان . وعلى الحالف أن يترك أخذ المبلغ ، وأن يكفر عن يمينه الكفارة المنصوصة

هامش
( 1 ) سورة المائدة الآية 90
( 2 ) سورة المائدة الآية 91
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 169 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش