تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 7930 ) س 4 : رجل بارى أحدا على نتيجة مقابلة ، واتفقا على أن الذي ينهزم يقدم وجبة طعام . فما حكم التناول من هذه الوجبة ؟ ج 4 : هذه المراهنة لا تجوز ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : « لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر » ؛ لما فيها من المقامرة وأكل المال بالباطل . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 16342 ) س 4 : في المسابقات الرياضية تقدم جوائز للفريق الفائز - كأس - ما حكمه في الإسلام ؟ علما بأن الدراهم تؤخذ من الفرق المشاركة في الدورة ويتم بهذه الدراهم شراء الكأس . ج 4 : لا يجوز أخذ المال على المسابقات الرياضية ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : « لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر » ؛ لأن المسابقات على هذه الثلاث فيها تدريب على الجهاد ، بخلاف المسابقات الرياضية ، فليست كذلك ، فلا يجوز أخذ العوض عليها ، والمراد بالثلاث المذكورة بالحديث : الإبل والخيل والسلاح .