السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 7930 )
س 4 : رجل بارى أحدا على نتيجة مقابلة ، واتفقا على أن الذي ينهزم يقدم وجبة طعام . فما حكم التناول من هذه الوجبة ؟
ج 4 : هذه المراهنة لا تجوز ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : « لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر » ؛ لما فيها من المقامرة وأكل المال بالباطل . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 16342 )
س 4 : في المسابقات الرياضية تقدم جوائز للفريق الفائز - كأس - ما حكمه في الإسلام ؟ علما بأن الدراهم تؤخذ من الفرق المشاركة في الدورة ويتم بهذه الدراهم شراء الكأس .
ج 4 : لا يجوز أخذ المال على المسابقات الرياضية ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : « لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر » ؛ لأن المسابقات على هذه الثلاث فيها تدريب على الجهاد ، بخلاف المسابقات الرياضية ، فليست كذلك ، فلا يجوز أخذ العوض عليها ، والمراد بالثلاث المذكورة بالحديث : الإبل والخيل والسلاح .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 173
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٧٣