تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
وهو أحد أنواع العلم بالله ، والعلم بالله هو أفضل العلوم ، والأجر المقدر بين المتراهنين لمن غلب لا يجوز أن يكون منهما أو من أحدهما ، بل يكون من شخص خارج عن الرهان . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي السؤال الأول من الفتوى رقم ( 1818 ) س 1 : هل المراهنة تعتبر قانونية ؟ ج 1 : المراهنة في حكم القمار ، ولا يجوز استعمالها إلا إذا كانت فيما أباحه الشرع المطهر ؛ وذلك في المسابقة بالإبل والخيل والرمي ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : « لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر » ( 1 )
هامش
( 1 ) الشافعي 2 / 128 ، 129 ، وأحمد 2 / 256 ، 358 ، 358 ، 385 ، 425 ، 474 ، وأبو داود 3 / 63 - 64 برقم ( 2574 ) ، والترمذي 4 / 205 برقم ( 1700 ) ، والنسائي 6 / 226 ، 227 برقم ( 3585 - 3587 ، 3589 ) ، وابن ماجة 2 / 960 برقم ( 12878 ) ، وابن حبان 10 / 544 برقم ( 4690 ) ، والطبراني في ( الأوسط ) 2 / 341 برقم ( 2168 ) ( ط : دار الحرمين ) ، وفي ( الصغير ) 1 / 25 ، والطحاوي في ( مشكل الآثار ) 46 / 5 1 - 149 برقم ( 1883 - 1892 ) ، والبيهقي 10 / 16 ، والبغوي 10 / 393 / 1 برقم ( 2653 ) - كلهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .