تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١

لا يجوز للموظف الغياب أو التأخر عن العمل بدون عذر

الفتوى رقم ( 10729 ) س : أعمل موظفا بإحدى الجهات الحكومية ، وكما تعلم المرتب لا يكفي المعيشة ، ومواعيد عملي من 5 - 11 مساء ، فأنا أعمل أثناء النهار وأذهب إلى عملي ما بين السادسة والسادسة والنصف ، ولكني أؤدي العمل المطلوب مني على أكمل وجه ، والسؤال هو : هل حرام أن أسرق وقت الحكومة كما يقول مديري في العمل ، وهل المرتب الذي أتقاضاه حرام ولا بركة فيه ؟ أرجو من سيادتكم التكرم بإفادتي في هذا الموضوع الهام ، حيث إني في حيرة وخوف إذا كان المرتب رغم ضآلته حراما مع الوضع في الاعتبار أني أقوم بعملي وعمل آخر إضافي عليه . ج : يجب عليك الحضور لعملك حسب مواعيد العمل الرسمية ، ولا ينبغي لك الخروج من العمل إلا بإذن من رئيسك حسب النظام . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 151 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش