وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 15672 )
س : رجل يعمل في محل ويرسله صاحب المحل لشراء بعض الأشياء الخاصة بالمحل ، فيذهب إلى البائع فيقول له : هذه تباع في السوق ( 20 ريال ) وسأعطيها لك ( 18 ريال ) في الوقت الذي تباع فعلا في السوق ( 20 ريال ) ويقول البائع : الريالان من أجلك أنت ، فيأخذهما ، وإن كانت حراما فماذا يفعل في رد هذه المبالغ ، وقد ترك العمل ، وإذا ذهب إلى صاحب العمل لن يتفهم الأمر ، وسيتهمه بالسرقة ؟ أفتونا جزاكم الله خيرا .
ج : يجب على العامل أن يرد على صاحب المحل فرق السعر ، ولا يجوز له أخذه ؛ لأن أخذ شيء من القيمة خفية عن صاحب المحل نوع من الخيانة ، ولو كان الرد بطريقة خاصة لا يعلم صاحب المحل أن الرد منه ، بل من شخص عليه للمحل حقوق ونحو ذلك ، مما يتضمن إيصال الحق إلى مستحقه من دون أن يعلم أن ذلك مدفوع ممن عليه الحق .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 148
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٤٨