تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

العامل الذي يكلف بعمل إضافي يجب عليه العمل كامل الوقت المحدد

السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 6599 ) س 2 : تقوم إدارة الشركة بتشغيلنا ساعات إضافية في حالة تراكم العمل ، وذلك حيث إن مواعيد العمل تنتهي في الساعة الثالثة مساء ، ويتم حساب الساعات الإضافية بحد أقصى خمسين ساعة في الشهر ، وهناك بدل وجبة غذائية يتم صرفها في حالة مكوث العاملين في الشركة حتى الساعة السادسة والنصف مساء ، وفي حالة انصرافهم قبل هذا الموعد لا تصرف لهم هذه الوجبة ، والذي يحدث أن جميع العاملين في الغالب ينصرفون في حدود الساعة الخامسة من المساء أو أكثر قليلا ، ويتم توقيعهم في كشوف الانصراف على أساس أنهم انصرفوا في الساعة السادسة والنصف ، فيترتب على ذلك احتساب بدل وجبة لهم ، وأيضا ساعات إضافية لم يمكثوها في العمل ، ولا أستطيع أن أستمر في
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 149 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش