تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 16360 ) س 3 : في بعض الأحيان أخرج من عملي لأداء بعض الأعمال الخاصة وقت الدوام بدون علم المدير ، كما إن زملائي ينصرفون قبل نهاية الدوام بنصف ساعة ، وأقوم أنا بوضع كروتهم في المكينة الخاصة بذلك عند نهاية الدوام ، فما هو حكم هذا العمل ، وما هو توجيهكم لنا ؟ ج 3 : الموظف يجب عليه الحضور في مكان العمل كل وقت الدوام ، ولو لم يكن عنده عمل ، ولا يجوز له الانصراف إلا لأمر ضروري يسمح به النظام ، ولا يجوز التزوير بإثبات الحضور والانصراف الرسمي وهو غير صحيح ، فالواجب على السائل وعلى زملائه التوبة إلى الله والتقيد بأداء الواجب . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 6495 ) س 4 : ما حكم تقدم الموظف لدائرة حكومية يعمل فيها بطلب إجازة مرضية وهو غير صادق ؟