وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 16020 ) س 1 : سألني سائل فقال : كنت متعاقدا من القاهرة مع أحد المواطنين السعوديين على راتب شهري قدره 2500 ، ولكني عندما وصلت إلى المملكة وانتهيت من الشهر الأول فوجئت بأنه يعطيني المرتب 2000 ريال فقط ، وقال : إن العمل بسيط ولا يحتاج أكثر من ذلك ، وإن لم يكن هذا يرضيك فارجع إلى بلدك ، مع العلم بأنه يعلم بأنني قد تداينت من الآخرين حتى وصلت إليه ، وكذلك فأنا ما زلت في فترة الاختبار ، فلا أستطيع أن أراجع مكتب العمل ولم يكن لي منفذ إلا أن أقبل كل ما يقوله رغم أنفي ، فهل يجوز لي أن آخذ من المال الذي تحت يدي ما يكمل حقي الذي هو مكتوب في العقد دون أن يدري أم ماذا أفعل ؟ ج 1 : يجب لك الراتب الذي تعاقدت عليه مع من استقدمك ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « المسلمون على شروطهم » ( 1 ) وإذا حصل بينك وبينه خلاف فعليك بمراجعة المحكمة الشرعية للنظر في قضيتكما ، ولا يجوز لك
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 123
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٢٣
هامش
( 1 ) صحيح البخاري الجنائز ( 1319 ) , صحيح مسلم القدر ( 2658 ) , سنن الترمذي القدر ( 2138 ) , سنن النسائي الجنائز ( 1950 ) , سنن أبو داود السنة ( 4714 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 315 ) , موطأ مالك الجنائز ( 569 ) .