السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 5488 )
س 3 : ما هو حكم الإسلام في عمل الرجل في الأعمال الحكومية ، بالرغم من أننا نعلم جميعا أن مال الحكومة أكثره حرام من الربا والخمر ، فهل العمل في هذه الأعمال حلال أم حرام ؟ حيث إن كل إنسان يعمل في الحكومة يريد أن يكون له معاش بعد موته ينفع زوجته وأولاده ؛ لأن العمل الحر عندما يموت الإنسان لا يكون له معاش ، ونحن في دولة ليس فيها بيت مال للمسلمين .
ج : لا مانع من العمل في دولة غير مسلمة إذا كان العمل ليس معصية لله ، ولا يعين على معصية الله ، ولا مانع من أخذ أجرك من بيت المال المختلط . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 12377 )
س : أعمل في مهنة تركيب الرخام طرف صاحب ورشة مسلم ، ولكنه يتعاقد دائما مع الكنائس ، وأعمل فيما أعمل بتركيب المذابح وعمل الصلبان ، وأي شيء يتفق مع عقيدتهم ،
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 479
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٧٩