تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 5488 ) س 3 : ما هو حكم الإسلام في عمل الرجل في الأعمال الحكومية ، بالرغم من أننا نعلم جميعا أن مال الحكومة أكثره حرام من الربا والخمر ، فهل العمل في هذه الأعمال حلال أم حرام ؟ حيث إن كل إنسان يعمل في الحكومة يريد أن يكون له معاش بعد موته ينفع زوجته وأولاده ؛ لأن العمل الحر عندما يموت الإنسان لا يكون له معاش ، ونحن في دولة ليس فيها بيت مال للمسلمين . ج : لا مانع من العمل في دولة غير مسلمة إذا كان العمل ليس معصية لله ، ولا يعين على معصية الله ، ولا مانع من أخذ أجرك من بيت المال المختلط . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 12377 ) س : أعمل في مهنة تركيب الرخام طرف صاحب ورشة مسلم ، ولكنه يتعاقد دائما مع الكنائس ، وأعمل فيما أعمل بتركيب المذابح وعمل الصلبان ، وأي شيء يتفق مع عقيدتهم ،