تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 9850 ) س 1 : ما حكم المرء المستخدم في شركة أو مركز أو مصنع ، ولا يسمح له أن يصلي فريضته في الأوقات المعينة ، وإذا ترك هذا العمل يمكن أن لا يجد عملا بدل الأول ؟ ج 1 : الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام ، ويجب على المسلم أن يؤديها في أوقاتها المحددة ، وإذا لم يتمكن من أدائها بسبب العمل فيجب عليه ترك هذا العمل ، وسيجعل الله له مخرجا ويرزقه خيرا منه ؛ لقوله عز وجل : { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا } ( 1 ) { وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ } ( 2 ) وقوله سبحانه : { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا } ( 3 ) ولأنه لا يجوز للمسلم طاعة المخلوق في معصية الخالق سبحانه ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : « إنما الطاعة في المعروف » ( 4 ) وقوله - صلى الله عليه وسلم - : « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق » ( 5 ) .

هامش
( 1 ) سورة الطلاق الآية 2
( 2 ) سورة الطلاق الآية 3
( 3 ) سورة الطلاق الآية 4
( 4 ) صحيح البخاري الأحكام ( 6726 ) , صحيح مسلم الإمارة ( 1840 ) , سنن النسائي البيعة ( 4205 ) , سنن أبو داود الجهاد ( 2625 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 82 ) .
( 5 ) صحيح البخاري أخبار الآحاد ( 6830 ) , صحيح مسلم الإمارة ( 1840 ) , سنن النسائي البيعة ( 4205 ) , سنن أبو داود الجهاد ( 2625 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 94 ) .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 467 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش