تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥

سبحانه وتعالى يقول : { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا } ( 1 ) { وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ } ( 2 ) وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر بن عبد الله أبو زيد . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 12070 ) س : صاحب الفضيلة : أنا صاحب محلات تجارية معدة للإيجار ( دكاكين ) ، وقد أجرت أحد هذه الدكاكين على حلاق بأجر شهري ، وعند حضوري إلى ندوة دينية أفتى لي أحد المرشدين بهذه الندوة بأن إيجار الدكان على الحلاق حرام ، بدعوى أنه يحلق اللحى . لذا آمل من فضيلتكم أن تفتوني : هل الإيجار على الحلاق حرام فأمتنع أم لا ؟ أرجو سرعة الفتوى في أمري هذا . جزاكم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . ج : لا تجوز إجارة المحل لمن يحلق اللحى ؛ لأن في ذلك إعانة له على فعله ، ومعلوم أن حلقها محرم ، وقد قال تعالى : { وَتَعَاوَنُوا

هامش
( 1 ) سورة الطلاق الآية 2
( 2 ) سورة الطلاق الآية 3