تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦

عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } ( 1 ) وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 11742 ) س : أعمل عند رجل تربطني به صلة رحم ، لكنه يشرب المخدرات والخمور ، ولا يحافظ على الصلوات ، وأنا رجل أصلي ، وأحاول بقدر المستطاع الاقتداء بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ولكنه يستهزئ بكل ما هو ينتمي للدين ، وأحيانا يطلب مني تأخير الصلوات وقضائها في نهاية اليوم ، حتى لا يتعطل عمله ، فهل يجوز لي العمل معه ؟ علما بأنني لو رفضت العمل معه سأغضب والدتي ، فماذا أفعل ؟ وجزاكم الله خيرا . ملحوظة : صاحب العمل أدى فريضة الحج منذ سنوات . ج : لا يجوز لك العمل مع الرجل المذكور ؛ لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان ، ولما فيه من طاعة المخلوق في معصية الخالق .

هامش
( 1 ) سورة المائدة الآية 2