السؤال الأول من الفتوى رقم ( 3079 ) س 1 : مسألة الحلاق ، هل يمكن له أن يشتغل حلاقا بشرط ألا يحلق اللحى ويأخذ أجرة عليها ؟ فهل هي حلال أم ماذا ؟ ج 1 : حلق اللحية محرم ، ولا يجوز للإنسان أن يشتغل حلاقا بحلق اللحى ؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان ، وقد نهى الله عنه بقوله : { وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } ( 1 ) أما الاشتغال بحلق رؤوس الرجال دون اللحى فلا حرج فيه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 16462 ) س 2 : حلق اللحية من أجل العمل ، ونحن نعلم أن صاحب اللحية محروم من العمل ، فهل الذي يحلق اللحية بدون ما يقولون له آثم ؟ ج 2 : لا يجوز حلق اللحية ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بإعفائها وإرسالها ، ونهى عن التشبه بالكفار في حلقها ، فلا يجوز حلقها من
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 462
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٦٢
هامش
( 1 ) سورة المائدة الآية 2